صفوان ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
لحوم ( الحمر الأهلية ) ( 1 ) ، فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
عن اكلها يوم خيبر . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
[ 30124 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : إنما نهى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) عن اكل لحوم الحمر الانسية بخيبر ، لئلا تفنى
ظهورها وكان ذلك نهى كراهة ، لا نهى تحريم .
[ 30125 ] 6 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : نهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن اكل لحوم الحمير ، وإنما نهى عنها من
اجل ظهورها مخافة ان يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثم قرأ هذه الآية :
( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ) ( 1 ) إلى آخر الآية .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا . ( 2 )
[ 30126 ] 7 - وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ،
عن أبي الحسن الليثي ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، قال : سئل
أبي عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) في المصدر : الحمير .
( 2 ) التهذيب 9 : 40 / 168 ، والاستبصار 4 : 74 / 272 .
5 - الفقيه 3 : 213 / 988 .
6 - علل الشرائع : 563 / 2 .
( 1 ) الانعام 6 : 145 .
( 2 ) المقنع : 140 .
7 - علل الشرائع : 563 / 3 .