أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ، ويحتمل كونه منسوخا ، بما مر ( 2 ) ، وقد تقدم
ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويحتمل
الحمل على عدم تحريم الذبح ، واستعمال
الجلد والوبر في غير الصلاة .
وتقدم ما يدل على تحريم لحم الانسان في أحاديث الغيبة ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه . ( 5 )
3 - باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي
ناب أو مخلب وغير هما ، وجملة من المحرمات
[ 30110 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير حرام .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 20 من هذا الباب .
( 2 ) مر في الأحاديث 7 و 11 و 14 من هذا الباب .
( 3 ) تقدم ما يدل على حرمة المسوخ في الحديث 4 من الباب 67 من أبواب آ دأب الحمام ،
وفي الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الحديث 7 من الباب 37 من أبواب الذبائح .
( 4 ) تقدم في الأحاديث 12 و 16 و 17 من الباب 152 من أبواب أحكام العشرة .
( 5 ) يأتي ما يدل على حرمة المسوخ في الأحاديث 3 و 22 و 23 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 6 : 244 / 2 .
( 1 ) التهذيب 9 : 38 / 161 .
( 2 ) الفقيه 3 : 205 / 938 .