[ 30111 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : كل ذي ناب من السباع ، أو ( 1 ) مخلب من الطير حرام ، وقال : لا تأكل من السباع شيئا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
[ 30112 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المأكول من الطير والوحش ؟
فقال : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل ذي مخلب من الطير ، وكل
ذي ناب من الوحش ، فقلت : ان الناس يقولون : من السبع ، فقال لي : يا
سماعة السبع كله حرام ، وإن كان سبعا لا ناب له ، وإنما قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) هذا تفصيلا - إلى أن قال : - وكل ما صف ، وهو ذو
مخلب فهو حرام .
الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
[ 30113 ] 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : اما لحوم السباع
هامش
2 - الكافي 6 : 245 / 3 ، والفقيه 3 : 205 / 938 .
( 1 ) في المصدر : و .
( 2 ) التهذيب 9 : 38 / 162 .
3 - الكافي 6 : 247 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 3 من الباب
18 ، وفي الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 9 : 16 / 65 .
4 - التهذيب 9 : 79 / 338 ، وأورد بطريق آخر في الحديثين 3 و 4 من الباب 5 أبواب لباس
المصلي .