( عليه السلام ) ، قال : ان الخنازير من قوم عيسى ( عليه السلام ) ، سألوا
نزول المائدة ، فلم يؤمنوا بها ، فمسخهم الله خنازير .
[ 30106 ] 18 - وعن عبد الصمد بن بندار ، قال : سمعت أبا الحسن
( عليه السلام ) يقول : كانت الخنازير قوما من النصارى ( 1 ) ، كذبوا بالمائدة ،
فمسخوا خنازير .
[ 30107 ] 19 - وعن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان
عليا ( عليه السلام ) سئل عن اكل لحم الفيل والدب والقرد ؟ فقال : ليس
هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل .
[ 30108 ] 20 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل
والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير . الحديث .
. أقول : هذا محمول على أن الأرنب والضب محرمان ، ولكن تحريمهما دون
تحريم الميتة في التغليظ ، قاله الشيخ ( 1 ) وغيره ويحتمل الحمل على التقية .
[ 30109 ] 21 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عزوف
النفس ، وكان يكره الشئ . ، ولا يحرمه ، فاتي بالأرنب فكرهها ، ولم
يحرمها .
هامش
18 - تفسير العياشي 1 : 351 / 227 .
( 1 ) في المصدر : القصارين .
19 - تفسير العياشي 1 : 290 / 12 .
20 - التهذيب 9 : 43 / 177 ، وأورد بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) راجع التهذيب 9 : 42 / ذيل 176 .
21 - التهذيب 9 : 43 / 180 .