ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من
يرثه ؟ قال : فالحق ولده بموالي أبيه .
أقول : خصه الشيخ بما لو تجددت ولادة الأولاد وتبعوا الأب في
الحرية دون ما إذا كانوا ملكا لشخص آخر فأعتقهم لما يأتي ( 1 ) .
( 29119 ) 4 - وعن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن حرة زوجتها عبدا لي ، وولدت منه
أولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده ؟ إلي إذا كانت
أمهم مولاتي ؟ أم إلى الذي أعتق أباهم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ان كانت
الام حرة جر الأب الولاء وان كنت أنت أعتقت فليس لأبيه ( 1 ) جر الولاء .
( 29120 ) 5 - وعنه عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال على ( عليه السلام ) :
يجر الأب الولاء إذا أعتق .
( 29121 ) 6 - وعنه عن النضر عن أبان عمن ذكره عن علي بن
الحسين ( عليه السلام ) قال : قيل له : اشترى فلان - رجل بالمدينة -
مملوكا كان له أولاد فأعتقهم ، فقال : انى اكره ان اجر ولاءهم .
أقول : فسره الشيخ بأنه يكره ان يعتق المملوك ليجر ولاء ولده إليه
بل يقصد بالعتق وجه الله ويكون الولاء تابعا له .
( 29122 ) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
( 4 ) التهذيب 8 : 251 / 913 ، والاستبصار 4 : 21 / 69 .
( 1 ) في التهذيب : لأبيهم .
( 5 ) التهذيب 8 : 252 / 914 ، والاستبصار 4 : 22 / 70 .
( 6 ) التهذيب 8 : 252 / 915 ، والاستبصار 4 : 22 / 71 .
( 7 ) التهذيب 8 : 253 / 919 ، والاستبصار 4 : 23 / 75 .