إسماعيل بن مرار عن يونس قال في رجل كان له عدة مماليك ، فقال :
أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد منهم ثم مات
المولى ولم يدر أيهم الذي علمه أنه قال : يستخرج بالقرعة ، قال : ولا
يستخرجه الا الامام لان له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في المواريث ( 2 ) والقضاء ( 3 ) ويأتي
ما يدل على عدم اختصاص القرعة بالامام ( 4 ) ، وهذا محمول على الاستحباب
مع الامكان ، أو على عدم الجواز لمن لا يعلم ذلك الدعاء ويأتي الدعاء
المذكور ( 5 ) في القضاء ، ويحتمل كون هذا من كلام يونس فتوى منه فلا
حجة فيه .
35 - باب ان الميراث والولاء لمن أعتق رجلا
كان المعتق أو امرأة .
( 29107 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الولاء
لمن أعتق .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 230 / 830 .
( 2 ) يأتي في الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى .
( 3 ) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
( 4 ) يأتي في البابين 57 ، 65 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديث 19 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
الباب 35
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 197 / 1 ، والتهذيب 8 : 249 / 905 .