أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبيه رفعه
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها
أول ولد تلده فولدت توأما فقال : أعتق كلاهما .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
32 - باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته ،
واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك .
( 29100 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه أسأله عن المملوك
يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا
حرا هل للمولى في ذلك أجر أو يتركه فيكون له أجره ، إذا مات وهو
مملوك ؟ فكتب : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه ، وهذا
إذا أعتق في هذه الساعة لم يكن نافعا له .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه
علي بن مهزيار مثله ( 1 ) .
( 29101 ) 2 - وباسناده عن محمد بن عيسى العبيدي عن الفضل بن
المبارك انه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد ( عليه السلام ) في رجل
له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا ؟ فقال : ان
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 231 / 834 .
الباب 32
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 6 : 195 / 8 .
( 1 ) الفقيه 3 : 92 / 346 .
( 2 ) الفقيه 3 : 93 / 347 .