( 29104 ) 3 - وقد تقدم هنا وفي السواك في حديث عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت
أنه سيورثه ، وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت انه سيضرب له اجلا
يعتق فيه .
أقول : هذا يدل على أن ما مضى ( 1 ) ويأتي للاستحباب ( 2 ) .
( 29105 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن
إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله
ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى
المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا ( 1 ) وفي
الكفارات ( 2 ) .
34 - باب ان من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة .
( 29106 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
هامش
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب
السواك ، وتقدم نحوه في الحديث 5 من الباب 86 من أبواب أحكام العشرة .
( 1 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
( 4 ) التهذيب 8 : 249 / 904 .
( 1 ) تقدم في الباب 84 من أبواب الوصايا .
( 2 ) تقدم في الباب 30 من أبواب الكفارات . ويأتي ما يدل على أن من ضرب عبده حدا لغير
موجب ، كفارته اعتاقه في الباب 27 من أبواب مقدمات الحدود .
الباب 34
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 6 : 197 / 14 باختلاف .