ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) .
( 92108 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في
حديث بريرة - : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لعائشة : اعتقى فان
الولاء لمن أعتق .
( 29109 ) 3 - وعنه عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد
ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ قال : للذي أعتقه الا أن يكون
له وارث غيرها .
محمد بن الحسين باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) وكذا كل ما
قبله .
وباسناده عن الحسين بن سعيد صفوان عن ابن مسكان عن
الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
( 29110 ) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى أبي
جعفر ( عليه السلام ) الرجل يموت ولا وارث له الا مواليه الذين أعتقوه
هل يرثونه ؟ ولمن ميراثه ؟ فكتب : ( عليه السلام ) لمولاه الاعلى .
هامش
( 1 ) المقنع : 156 .
( 2 ) الكافي 6 : 198 / 3 ، والتهذيب 8 : 250 / 906 .
( 3 ) الكافي 6 : 198 / 5 .
( 1 ) التهذيب 8 : 250 / 908 .
( 2 ) التهذيب 8 : 253 / 920 .
( 4 ) التهذيب 8 : 257 / 934 .