أسقط لفظ خرء ( 1 ) .
( 29830 ) 6 - وبالاسناد عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله ؟ فقال : هو مما
يؤكل ، وعن الوبر ( 1 ) يؤكل ؟ قال : لا ، هو حرام .
أقول : ويأتي ما يدل على حصر الأطعمة المحرمة ( 2 ) .
40 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع وجواز قتل الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور
( 29831 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد أبي عبد الله البرقي عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر
قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الهدهد وقتله
وذبحه فقال : لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 29832 ) 2 - وعنهم عن أحمد عن علي بن محمد بن سليمان ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 80 / 345 .
( 6 ) التهذيب 9 : 21 / 84 ، والاستبصار 4 : 66 / 240 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17
من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 1 ) الوبر : دابة أصغر من القط ( حياة الحيوان 2 : 391 ) .
( 2 ) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 11 و 13 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 30 و 31 و 39 و 40
و 42 و 57 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 40
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 224 / 2 .
( 1 ) التهذيب 9 : 19 / 75 .
( 2 ) الكافي 6 : 224 / 1 .