يرمى بالبندق والحجر فيقتل ( 1 ) ، فقال : لا تأكل .
( 29786 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل
منه ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا ما قبله .
( 29787 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان
عن الحلبي وباسناده عن حماد بن عيسى عن حريز جميعا عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل ؟ قال :
لا .
( 29788 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام )
كان يقول : لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض الا ما ذكيت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : أفيأكل منه .
( 6 ) الكافي 6 : 213 / 5 .
( 1 ) التهذيب 9 : 36 / 150 .
( 7 ) الفقيه 3 : 204 / 928 .
( 8 ) قرب الإسناد : 51 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 ، وفي الحديث 11 من الباب 22 من هذه الأبواب .