ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) وكذا ما قبله .
( 29791 ) 3 - وبالاسناد عن أبان عن عبد الله بن سليمان عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما اخذت الحبالة فانقطع منه شئ فهو
ميتة .
( 29792 ) 4 - وبالاسناد عن أبان عن زرارة عن أحدهما ( 1 ) ( عليهما
السلام ) ، قال : ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت ، وما أدركت
من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر الإباحة في صيد
الكلب المعلم ( 2 ) .
25 - باب ان من رمى صيدا ثم شك انه سمى أو لم
يسم لم يحرم أكله
( 29793 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
القاسم وفضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله القمي قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرمى بسهمي فلا ادرى سميت أم لم أسم ،
فقال : كل لا بأس . الحديث .
هامش
( 4 ) التهذيب 9 : 37 / 156 .
( 3 ) الكافي 6 : 214 / 4 .
( 4 ) الكافي 6 : 214 / 5 .
( 1 ) في نسخة : أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم في البابين 1 و 2 ومن هذه الأبواب .
الباب 25
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 9 : 33 / 134 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب .