حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عما صرع
المعراض من الصيد ؟ فقال : ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله
عليه فليأكل ما قتل ، ( وإن كان له نبل غيره فلا ) ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ( 2 ) .
( 29774 ) 5 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي
ابن الحكم عن أبان ( 1 ) عن زرارة وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا
جعفر ( عليه السلام ) عما قتل المعراض ؟ قال : لا بأس إذا كان هو
مرماتك أو صنعته لذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله .
( 29775 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة انه سمع أبا
جعفر ( عليه السلام ) يقول فيما قتل المعراض : لا بأس به إذا كان إنما يصنع
لذلك .
( 29776 ) 7 - قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا كان
ذلك سلاحه الذي يرمى به فلا بأس .
( 29777 ) 8 - قال : وفي خبر آخر : ان كانت تلك مرماته فلا بأس .
( 29778 ) 9 - قال : وروى أن خرق أكل وان لم يخرق لم يؤكل .
هامش
( 1 ) في نسخة : قلت : وإن كان له نبل غيره ؟ قال : لا ، ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 2 ) الفقيه 3 : 203 / 923 .
( 5 ) الكافي 6 : 212 / 1 .
( 1 ) ورد في أصل المخطوط زيادة : عن ابان ( والظاهر أنها سهو ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 35 / 144 .
( 6 ) الفقيه 3 : 203 / 922 .
( 7 ) الفقيه 3 : 203 / 924 .
( 8 ) الفقيه 3 : 203 / 925 .
( 9 ) الفقيه 3 : 204 / 926 .