24 - باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة الا ان تدرك
ذكاته وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، ويذكى ما
بقي حيا
( 29789 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي نجران ( و ) ( 1 ) ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه
فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه .
( 29790 ) 2 - وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو
ميت ( 1 ) وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله ( 2 ) .
وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله ( 3 ) .
هامش
الباب 24
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 214 / 1 ، والتهذيب 9 : 37 / 154 .
( 1 ) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 6 : 214 / 2 ، والتهذيب 9 : 37 / 155 .
( 1 ) في الفقيه : ميتة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 202 / 918 .
( 3 ) الكافي 6 : 214 / 3 .