( 29698 ) 2 - وعنه عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه ( 1 ) عن
الحسين بن علي بن أبي حمزة ( 2 ) عن أبيه عن أبي بصير عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة
كلها وقد سموا عليها فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا
يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعها في الصيد ؟ فقال : لا يؤكل منه
لأنك لا تدرى اخذه معلم أم لا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
( 29699 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه
الا ان تدرك ذكاته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
6 - باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد
ونحوها الا إذا أدرك ذكاته .
( 29700 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
هامش
( 2 ) الكافي 6 : 206 / 19 .
( 1 ) في نسخة : أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : الحسن بن علي بن أبي حمزة .
( 3 ) التهذيب 9 : 26 / 105 .
( 3 ) الفقيه 3 : 205 / 934 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 - 4 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 8 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 203 / 4 .