عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أبي : قال
على ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نقرة الغراب
وفريسة الأسد .
( 29707 ) 8 - العياشي في ( تفسيره ) عن رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : الفهد مما قال الله : ( مكلبين ) ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على الانكار أو التقية . وتقدم ما يدل على
ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
7 - باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم الا
ان يعلمه عند ارساله .
( 29708 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : ما قتلت من الجوارح مكلبين
وذكر اسم الله عليه فكلوا منه ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل ان
تدركوه فلا تطعموه .
( 29709 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 8 ) تفسير العياشي 1 : 295 / 34 .
( 1 ) المائدة 5 : 4 .
( 2 ) تقدم في البابين 1 و 3 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 6 : 203 / 5 ، والتهذيب 9 : 23 / 90 .
( 2 ) الكافي 6 : 205 / 14 .