يرسلان فيقتل قال : فقال : هما مما قال الله : ( مكلبين ) ( 1 ) فلا بأس
بأكله .
أقول : حمله الشيخ على التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون
الفهود في الصيد ، وجوز حمله على الضرورة ، ويمكن حمله على كون
القاتل هو الكلب وعلى كونه أشرف على القتل وأدرك ذكاته .
( 29704 ) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن
سعد ومحمد بن القاسم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 1 ) قال : سأل
زكريا بن آدم أبا الحسن ( عليه السلام ) - وصفوان حاضر - عما قتل الكلب
والفهد ؟ فقال : قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : الفهد والكلب سواء
قدرا .
( 29705 ) 6 - وعنه عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة
قال : سأله زكريا بن آدم عما قتل الكلب والفهد ؟ فقال : قال جعفر بن
محمد ( عليه السلام ) : الفهد والكلب سواء فإذا هو أخذه فأمسكه
ومات وهو معه فكل فإنه أمسك عليه ( 1 ) فإذا هو امسكه وأكل منه فلا
تأكل منه فإنما امسك على نفسه .
أقول : قد عرفت وجهه ( 2 ) .
( 29706 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن
عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن
هامش
( 1 ) المائدة 5 : 4 .
( 5 ) التهذيب 9 : 29 / 115 .
( 1 ) كتب في المخطوط على ( عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ) ضبة ، من دون هامش ، فليلاحظ .
( 6 ) التهذيب 9 : 29 / 116 .
( 1 ) في المصدر : عليك .
( 2 ) عرفت وجهه في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
( 7 ) قرب الإسناد : 11 .