4 - باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد
وإنما ينعقد إذا نذر ان يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح
( 29610 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
- في حديث - قال : إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به
إذا جعل لله ( 1 ) ولا هدي لا يذكر فيه الله إلى أن قال : أو يقول : انا
أهدي هذا الطعام ، قال : ليس بشئ إن الطعام لا يهدى ، أو يقول لجزور
بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله ، قال : إنما تهدى البدن وهي احياء
وليس تهدى حين صارت لحما .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
5 - باب ان من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ
( 29611 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
هامش
الباب 4
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 7 : 441 / 12 ، وأورده صدره في الحديث 12 من الباب 11 ، وقطعة منه في
الحديث 2 من الباب 14 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الايمان .
( 1 ) في المصدر زيادة : وما كان من أشباه هذا فليس بشئ .
( 2 ) الفقيه 3 : 231 / 1091 ، 1092 .
( 3 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 7 : 455 / 4 .