عليك شئ لان فعالك طاعة الله عز وجل ، وما كان عليك أن لا تفعله
فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة .
( 29499 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : اليمين على وجهين : أحدهما : أن يحلف الرجل على شئ لا
يلزمه أن يفعله فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ ، أو يحلف على ما يلزمه أن
يفعله ( 1 ) فعليه الكفارة إذا لم يفعله ، والأخرى : على ثلاثة أوجه : فمنها ما
يوجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ، ومنها مالا كفارة عليه ولا أجر له ، ومنها
مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، وتقدم ما
يدل على قدر الكفارة في الكفارات ( 4 ) .
24 - باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر
أرجح فلو خالف اثم ولزمته الكفارة ، ولو حلف على ترك
الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد .
( 29500 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا
هامش
( 5 ) الفقيه 3 : 231 / 1094 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 9 ، وفي الحديث 9 من
الباب 12 ، وفي الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : فيحلف .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 24 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الباب 12 من أبواب الكفارات .
الباب 24
فيه 6 أحاديث
( 1 ) الكافي 7 : 445 / 2 .