محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن
بريد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الايمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة ، فقال : ما جعل لله عليه في
طاعة فليقضه ، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن
يمينه ، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ .
( 29496 ) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل يمين حلفت عليها لك
فيها منفعة في امر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيها ، وإنما تقع عليك
الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن لا تفعله ثم تفعله .
( 29497 ) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل يمين حلف
عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه ، وإنما
الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى ، والله لا أشرب الخمر ، والله لا
أسرق ، والله لا أخون ، وأشباه هذا ولا أعصى ثم فعل فعليه الكفارة
فيه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الثاني مثله ( 1 ) .
( 29498 ) 4 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر عن ثعلبة وعمن ذكره عن
ميسرة جميعا قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اليمين التي تجب
فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 445 / 1 .
( 3 ) الكافي 7 : 447 / 8 .
( 1 ) التهذيب 8 : 291 / 1075 .
( 4 ) الكافي 7 : 447 / 10 .