عبد الله ( 1 ) قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم
يطعم هل عليه في ذلك الكفارة ؟ وما اليمين التي تجب فيه الكفارة ؟
فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو
له فيه فيكفر عن يمينه ، وإن حلف على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير
من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، إنما ذلك من خطوات
الشيطان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
وفضالة عن أبان . واقتصر على الحكم الأخير ( 3 ) .
( 29505 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إن
أبي ( عليه السلام ) كان حلف على بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها فان
سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني
فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على
ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
( 2 ) التهذيب 8 : 292 / 1079 .
( 3 ) التهذيب 8 : 289 / 1065 .
( 6 ) التهذيب 8 : 302 / 1121 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب
( 1 ) مر الأحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الباب 18 ، 19 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب .