( 29492 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن ( خالد بن أيمن الحناط ) ( 1 ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه .
( 29493 ) 3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحلف الرجل الا على علمه .
( 29494 ) 4 - وعنه عن أبيه ( عن إسماعيل بن مرار عن
يونس ) ( 1 ) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
يستحلف الرجل الا على علمه ، ولا تقع اليمين الا على العلم استحلف
أو لم يستحلف .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا كل ما قبله .
23 - باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام
فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة .
( 29495 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 445 / 2 ، والتهذيب 8 : 280 / 1021 .
( 1 ) في التهذيب : حكم بن أيمن الحناط .
( 3 ) الكافي 7 : 445 / 3 . ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
( 4 ) الكافي 7 : 445 / 4 .
( 1 ) ليس في التهذيب .
( 2 ) التهذيب 8 : 280 / 1022 .
الباب 23
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الكافي 7 : 446 / 7 .