( 29421 ) 16 - العياشي في ( تفسيره ) عن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في قوله تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) ( 1 ) قال :
يعنى : الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أولا يكلم أمه .
( 29422 ) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن محمد بن
مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : في رجل حلف يمينا فيها
معصية الله قال : ليس عليه شئ فليكلم الذي حلف على هجرانه .
( 29423 ) 18 - وعنه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل يمين
في معصية فليس بشئ في طلاق وغيره .
( 29424 ) 19 - وعن ربعي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول
الله : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) يعنى : الرجل يحلف أن لا يكلم
أمه أو أباه أو ما أشبه ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 16 ) تفسير العياشي 1 : 112 / 339 .
( 1 ) البقرة 2 : 224 .
( 17 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 32 / 32 .
( 18 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 33 / 34 .
( 19 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 36 / 47 .
( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 18 ، وفي الحديث 4 من الباب 37 من أبواب مقدمات
النكاح ، وفي الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الحديث 3 من الباب 10 من هذه
الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب النذر والعهد ، وفي الحديث 1 من الباب
16 من هذه الأبواب .