12 - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم
عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله
( 29425 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير
ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من
السلطان فيحلف لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف
الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم .
( 29426 ) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
سيف بن عميرة عن أبي الصباح قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد
( عليه السلام ) : ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) قال : وعلمنا والله ثم قال : ما
صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 29427 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل
حلف تقية فقال : ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فإن لم
هامش
الباب 12
فيه 19 حديثا
( 1 ) الكافي 7 : 440 / 4 ، والتهذيب 8 : 285 / 1048 ، وأورد صدره في الحديث 5 من
الباب 11 من هذه الأبواب .
( 2 ) الكافي 7 : 442 / 15 .
( 1 ) التهذيب 8 : 286 / 1052 .
( 3 ) الكافي 7 : 463 / 17 .