ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليست فيها كفارة ، الرجل يحلف
على باب بر ان لا يفعله فكفارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها
الكفارة ، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه
الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حق امرئ
مسلم على حبس ماله .
( 29399 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ( عن النوفلي ) ( 1 ) عن
السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) في رجل قيل له : فعلت كذا وكذا ؟ فقال : لا والله ما فعلته ، وقد
فعله ، فقال : كذبة كذبها يستغفر الله منها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله .
( 29400 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : اليمين على وجهين إلى أن قال : وأما التي عقوبتها دخول
النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما
فهذه يمين غموس ( 1 ) توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا .
( 29401 ) 4 - وفي ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 463 / 19 .
( 1 ) ليس في التهذيب .
( 2 ) التهذيب 8 : 294 / 1090 .
( 3 ) الفقيه 3 : 231 / 1094 .
( 1 ) اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم أو في النار وهي التي تقتلع بها مال
غيرك ، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه ، ( القاموس المحيط
2 : 235 ، منه قده ) .
( 4 ) عقاب الأعمال : 271 / 9 ، وأورده عن الكافي في الحديث 10 من الباب 4 من هذه
الأبواب .