( 29404 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ،
ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
( 29405 ) 3 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه
عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلى
( عليه السلام ) قال : يا علي ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ،
ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه .
11 - باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو
تحليل حرام أو قطيعة رحم
( 29406 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 440 / 6 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ،
وعن الفقيه والأمالي في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وقطعة منه عن الفقيه في
الحديث 2 ، وعن أمالي الصدوق في الحديث 11 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم ،
وقطعة عن أمالي الطوسي في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو ، وقطعة في
الحديث 1 من الباب 5 من أبواب العتق ، وقطعة عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 17 من
أبواب النذر .
( 1 ) التهذيب 8 : 285 / 1050 .
( 2 ) الفقيه 3 : 227 / 1070 .
( 3 ) الفقيه 4 : 265 / 824 .
الباب 11
فيه 19 حديثا
( 1 ) الفقيه 3 : 227 / 1070 .