حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله .
ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب ( 1 ) .
ورواه في ( الأمالي ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن
محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى مثله الا أنه قال في الموضعين :
فليس من الله في شئ ( 2 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن عثمان بن عيسى ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
7 - باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا كان
أو كاذبا وانها لا تنعقد وكفارتها
( 29393 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير رفعه قال : سمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلا
يقول : انا برئ من دين محمد ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون ؟ قال : فما كلمه
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى مات .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 229 / 1079 .
( 2 ) أمالي الصدوق : 391 / 7 .
( 3 ) المحاسن : 120 / 133 .
( 4 ) يأتي في الباب 9 من أبواب كيفية الحكم .
الباب 7
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 7 : 438 / 1 ، والتهذيب 8 : 284 / 1041 .
( 1 ) الفقيه 3 : 234 / 1107 .