عن السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن البزنطي عن علي
عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على
حبس ماله .
أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد عن
محمد بن علي عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ( 1 ) .
( 29402 ) 5 - وعن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
10 - باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع
عدم الإذن
( 29403 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال : لا يمين لولد ( 1 ) مع والده ، ولا للمرأة مع
زوجها ولا للمملوك مع سيده .
هامش
( 1 ) المحاسن : 119 / 132 .
( 5 ) المحاسن : 119 / 131 ، وأورده عن الأمالي في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب آداب
التجارة .
( 1 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 7 : 439 / 1 ، والتهذيب 8 : 285 / 1049 .
( 1 ) في المصدر : للولد .