عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد
لها من السيد ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 29331 ) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
عيسى عن البزنطي عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يموت وله أم ولد له منها ولد ، أيصلح للرجل
أن يتزوجها ؟ فقال : أخبرت أن عليا ( عليه السلام ) أوصى في أمهات الأولاد
اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها ،
ومن لم يكن لها ولد فهي حرة ، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب
ولدها لكل لا تنكح الا باذن أهلها .
أقول : قوله : فهي حرة على وجه الوصية لها بالعتق لا علي وجه
الحكم العام والفتوى فلا اشكال فيه ، وعدم جواز نكاحها بغير اذن
مخصوص بمدة كونها ملكا لما مر في نكاح الإماء ( 1 ) ، وقد تقدم ما يدل
على المقصود ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 82 / 295 .
( 5 ) الفقيه 3 : 82 / 296 .
( 1 ) مر في الباب 29 من أبواب نكاح الإماء .
( 2 ) تقدم في الباب 24 من أبواب بيع الحيوان .
( 3 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .