السراجين قد ولدت له ابنا ومات ولدها فأخبروه بخبرها فأمرهم
فاشتروها وكان اسمها رسالة ، فحول اسمها فسماها سلمى ، وزوجها سالما
مولاه فهي أم حسين بن سالم .
( 29328 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا ( عن أبي بصير ) ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له ولدا فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا
باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قومت
على ولدها من نصيبه .
( 29329 ) 3 - وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن
يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم
يعتقها هل يجوز لاحد تزويجها ؟ قال : لا هي أمة لا يحل لاحد
تزويجها الا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي
للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وان كانت بين شركاء
فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) وكذا الذي
قبله .
( 29330 ) 4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه
هامش
( 2 ) الكافي 6 : 192 / 4 ، والتهذيب 8 : 238 / 861 ، والاستبصار 4 : 12 / 38 وأورده في
الحديث 4 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان .
( 1 ) ليس في الكافي .
( 3 ) الكافي 6 : 193 / 6 .
( 1 ) التهذيب 8 : 239 / 863 ، والاستبصار 4 : 13 / 39 .
( 4 ) التهذيب 8 : 206 / 728 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب نكاح العبيد .