4 - باب ان من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تكن أم
ولد ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها
( 29326 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن
محمد بن مارد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج الأمة
فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد
ما ملكها ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته ان شاء باع ما لم يحدث
عنده حمل بعد ذلك وان شاء أعتق .
5 - باب ان أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا
تنعتق بموت سيدها ويجوز بيعها حينئذ
( 29327 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن صفوان عن أبي مخلد السراج قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) ( لإسماعيل وحقيبة والحارث النضري ) ( 1 ) : اطلبوا لي جارية من
هذا الذي يسمونه كدبانوجه تكون مع أم فروة فدلونا على جارية رجل من
هامش
الباب 4
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 7 : 482 / 1940 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 85 من أبواب نكاح العبيد
والإماء .
الباب 5
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 197 / 15 .
( 1 ) في المصدر : لإسماعيل حقيبة والحارث النصري .