يزيد نحوه الا أنه قال : أخذ ولدها منها وبيعت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
3 - باب ان الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته فهي أم
ولد وتنعتق وحكم الوصية لام الولد وبيع أم الولد
من الرضاع .
( 29324 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) - في حديث - أنه قال في جارية
لرجل كان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة اشهر ، قال : هي أم ولد .
( 29325 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليه السلام )
قال : إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على الحكم
الثاني في الوصايا ( 2 ) وعلى الثالث في النكاح ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 24 من أبواب بيع الحيوان .
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه حديثان
( 1 ) الفقيه 3 : 287 / 1368 .
( 1 ) في المصدر : أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) قرب الإسناد : 74 .
( 1 ) يأتي في البابين 4 و 6 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 82 من أبواب أحكام الوصايا .
( 3 ) تقدم في الباب 19 من أبواب الرضاع .