أبواب التدبير
1 - باب جواز بيع المدبر وعتقه وكراهة بيعه مع عدم
الحاجة ورضا المدبر وجواز هبته واصداقه
ووطء المدبرة .
( 29214 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى
ثمنه فقال : هو مملوكه ان شاء باعه وان شاء أعتقه وان شاء أمسكه
حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه .
هامش
أبواب التدبير
الباب 1
فيه 8 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 185 / 9 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 11 من الباب 18 من أبواب
الوصايا ، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .