له : إنها واحدة فقال لها : أنت امرأتي ، فقالت : لا أرجع إليك أبدا ،
فقال : لا يحل لاحد أن يتزوجها غيره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
30 - باب ان المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو
الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه
جاز الزامه بمعتقده .
( 28052 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) مع
بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها
إلى أن قال : ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول
بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله ، وإن كان ممن لا يتولانا ولا
يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه .
( 28053 ) 2 - وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن بعض أصحابه
قال : ذكر عند الرضا ( عليه السلام ) بعض العلويين ممن كان ينتقصه
فقال : أما انه مقيم على حرام قلت : جعلت فداك وكيف وهي امرأته ؟
قال : لأنه قد طلقها ، قلت : كيف طلقها ؟ قال : طلقها وذلك دينه
فحرمت عليه .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي البابين 7 و 8 وفي الحديث 5
من الباب 18 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 30 وفي الحديث 12 من الباب 41 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 من الباب
1 من أبواب أقسام الطلاق .
الباب 30
فيه 11 حديثا
1 - التهذيب 8 : 57 / 186 ، والاستبصار 3 : 291 / 1027 .
2 - التهذيب 8 : 58 / 187 ، والاستبصار 3 : 291 / 1028 .