يقبلون منه ولا يزوجونه ، قال : يصره ( 3 ) صررا يرمي بها في دارهم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القصاص ( 4 ) ، وغيره ( 5 ) .
29 - باب أن من قتل مملوكه ، أو مملوك غيره عمدا لزمه أيضا
كفارة الجمع .
( 28889 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في
رجل قتل مملوكه قال : يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين
ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك .
( 28890 ) 2 - وبإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن ابن
علي بن فضال ، عن أبيه ، عن ( أبي المغرا ) ( 1 ) حميد بن المثنى ، عن معلى بن أبي
عثمان عن المعلى وأبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما
سمعاه يقول : من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ( و ) ( 2 ) يصوم
شهرين متتابعين ( و ) ( 3 ) يطعم ستين مسكينا .
( 28891 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال :
هامش
( 3 ) في المصدر : يصرها .
( 4 ) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 9 ، والأحاديث 3 و 5 و 6 من الباب 10 من أبواب
قصاص النفس .
( 5 ) يأتي في الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 324 / 1201 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 64 / 130 .
2 - التهذيب 8 : 324 / 1202 .
( 1 ) في المصدر : أبي المعزا .
( 2 و 3 ) في المصدر أو .
3 - قرب الإسناد : 112 ، وتفسير العياشي 1 : 268 / 241 .