تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
( أبواب الكفارات ) 1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة ، فاعجز فصيام شهرين متتابعين ، فان عجز فاطعام ستين مسكينا من حرة كان الظهار أو من أمة ( 28785 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث الظهار قال : وندم الرجل على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عز وجل " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " ( 1 ) يعني ما قال الرجل الأول لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول فإن عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " ( 2 ) يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " ( 3 ) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا .
هامش
أبواب الكفارات الباب 1 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6 : 152 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الظهار . ( 1 و 2 ) المجادلة 58 : 3 . ( 3 ) المجادلة 58 : 3 ، 4 .