( أبواب الكفارات )
1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة ، فاعجز
فصيام شهرين متتابعين ، فان عجز فاطعام ستين مسكينا من
حرة كان الظهار أو من أمة
( 28785 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
حديث الظهار قال : وندم الرجل على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك
للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عز وجل " الذين يظاهرون من نسائهم ثم
يعودون لما قالوا " ( 1 ) يعني ما قال الرجل الأول لامرأته : أنت علي كظهر
أمي ، قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول فإن عليه " تحرير
رقبة من قبل أن يتماسا " ( 2 ) يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما
تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم
يستطع فاطعام ستين مسكينا " ( 3 ) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا .
هامش
أبواب الكفارات
الباب 1
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6 : 152 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 من
أبواب الظهار .
( 1 و 2 ) المجادلة 58 : 3 .
( 3 ) المجادلة 58 : 3 ، 4 .