12 - باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة قبل
انقضاء العدة .
( 28650 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن
يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برءت عصمتها
منه وليس له عليها رجعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها .
13 - باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة .
( 28651 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المختلعة ألها سكنى ونفقة ؟ فقال : لا سكنى
لها ولا نفقة .
( 28652 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن حميد ، عن الحسن ، عن محمد بن
زياد ، وصفوان عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 144 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب العدد .
( 1 ) تقدم في الباب 48 من أبواب العدد .
( 2 ) تقدم ما يدل على المقصود بالعموم في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات
الباب 13
فيه حديثان
1 - الفقيه 3 : 339 / 1632 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب النفقات .
2 - الكافي 6 : 144 / 7 .