تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
12 - باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة . ( 28650 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برءت عصمتها منه وليس له عليها رجعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها . 13 - باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة . ( 28651 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المختلعة ألها سكنى ونفقة ؟ فقال : لا سكنى لها ولا نفقة . ( 28652 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن حميد ، عن الحسن ، عن محمد بن زياد ، وصفوان عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 144 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب العدد . ( 1 ) تقدم في الباب 48 من أبواب العدد . ( 2 ) تقدم ما يدل على المقصود بالعموم في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات الباب 13 فيه حديثان 1 - الفقيه 3 : 339 / 1632 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب النفقات . 2 - الكافي 6 : 144 / 7 .