تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
( 28490 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين . ( 28491 ) 6 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر ؟ قال : إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى ، وعدة أخرى من الأخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب . وعنه عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة و ( 1 ) علي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 32 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة وان لها أن تعتد حيث شاءت ( 28492 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن
هامش
5 - الكافي 6 : 114 / 6 . 6 - الكافي 6 : 114 / 7 ، قرب الإسناد : 109 ، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) في نسخة : عن - بدل الواو - ( هامش المصححة الثانية ) . ( 2 ) الكافي 6 : 114 ذيل 7 . ( 3 ) تقدم في الحديثين 6 و 20 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 30 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 43 من هذه الأبواب . الباب 32 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 115 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب النفقات .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 241 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث