( 28490 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحبلى المتوفى عنها
زوجها عدتها آخر الأجلين .
( 28491 ) 6 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحبلى المتوفى
عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر ؟ قال : إن كان
زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى ،
وعدة أخرى من الأخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من
عدتها وهو خاطب من الخطاب .
وعنه عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة و ( 1 ) علي بن خالد
العاقولي ، عن كرام ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
32 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة
وان لها أن تعتد حيث شاءت
( 28492 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن
هامش
5 - الكافي 6 : 114 / 6 .
6 - الكافي 6 : 114 / 7 ، قرب الإسناد : 109 ، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب
ما يحرم بالمصاهرة .
( 1 ) في نسخة : عن - بدل الواو - ( هامش المصححة الثانية ) .
( 2 ) الكافي 6 : 114 ذيل 7 .
( 3 ) تقدم في الحديثين 6 و 20 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم ما يدل على
ذلك في الباب 30 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 43 من هذه الأبواب .
الباب 32
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 115 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب النفقات .