تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
عليه واله ) وقلن : لا نصبر فقال لهن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر . ( 28485 ) 9 - وعن أبي بصير ، قال : سألته عن قول الله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) ( 1 ) قال : هي منسوخة قلت : وكيف كانت ؟ قال : كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 31 - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشر . ( 28486 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
هامش
9 - تفسير العياشي 1 : 129 / 427 . ( 1 ) البقرة 2 : 240 . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 57 ، وفي الأحاديث 20 و 22 و 23 من الباب 58 من أبواب المهور ، وفي الحديث 4 من الباب 22 ، وفي الحديث 2 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 6 من الباب 29 هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 31 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 7 من الباب 33 ، وفي الحديث 3 من الباب 34 ، وفي الحديث 2 من الباب 35 ، وفي الأبواب 36 و 42 و 43 و 45 ، وفي الحديث 1 من الباب 50 ، وفي البابين 51 و 52 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج ، وفي الحديثين 3 و 10 من الباب 27 من أبواب حد الزنا . الباب 31 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6 : 114 / 2 ، والتهذيب 8 : 150 / 519 .