تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
فقال : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) ( 1 ) فكانت العدة حولا فلما قوى الاسلام أنزل الله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 2 ) فنسخت قوله : ( متاعا إلى الحول غير إخراج ) ( 3 ) . ( 28482 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد لله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا . ( 28483 ) 7 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوله ( متاعا إلى الحول غير إخراج ) ( 1 ) قال : منسوخة نسختها ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 2 ) ونسختها آية الميراث . وعن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال : سألته وذكر مثله ( 3 ) . ( 28484 ) 8 - وعن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لما نزلت هذه الآية : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 1 ) جئن النساء يخاصمن رسول الله ( صلى الله
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 240 . ( 2 ) البقرة 2 : 234 . ( 3 ) البقرة 2 : 240 . 6 - قرب الإسناد : 111 . 7 - تفسير العياشي 1 : 122 / 388 . ( 1 ) البقرة 2 : 240 . ( 2 ) البقرة 2 : 234 . ( 3 ) تفسير العياشي 1 : 129 / 426 ، وفي مطبوعتي المصححتين : نحوه . 8 - تفسير العياشي 1 : 121 / 386 . ( 1 ) البقرة 2 : 234 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 238 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث