فقال : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى
الحول غير إخراج ) ( 1 ) فكانت العدة حولا فلما قوى الاسلام أنزل الله
( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا ) ( 2 ) فنسخت قوله : ( متاعا إلى الحول غير إخراج ) ( 3 ) .
( 28482 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد لله بن الحسن ،
عن علي ابن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها كم
عدتها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا .
( 28483 ) 7 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره ، عن أبي بصير ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوله ( متاعا إلى الحول غير
إخراج ) ( 1 ) قال : منسوخة نسختها ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا ) ( 2 ) ونسختها آية الميراث .
وعن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال : سألته وذكر مثله ( 3 ) .
( 28484 ) 8 - وعن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لما نزلت هذه الآية : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 1 ) جئن النساء يخاصمن رسول الله ( صلى الله
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 240 .
( 2 ) البقرة 2 : 234 .
( 3 ) البقرة 2 : 240 .
6 - قرب الإسناد : 111 .
7 - تفسير العياشي 1 : 122 / 388 .
( 1 ) البقرة 2 : 240 .
( 2 ) البقرة 2 : 234 .
( 3 ) تفسير العياشي 1 : 129 / 426 ، وفي مطبوعتي المصححتين : نحوه .
8 - تفسير العياشي 1 : 121 / 386 .
( 1 ) البقرة 2 : 234 .