( 28479 ) 3 - وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن أحمد بن
الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن محمد بن بكير ، عن عبد الله بن سنان
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأي علة صارت عدة المطلقة ثلاثة
أشهر ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : لان حرقة المطلقة
تسكن في ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر
وعشر .
( 28480 ) 4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من
( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) في بيان الناسخ
والمنسوخ قال : ومن ذلك : ان العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة
كاملة ، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة أو ما يجري
مجراها ، وقالت : البعل أهون علي من هذه ، ولا أكتحل ولا أمتشط ولا
أتطيب ولا أتزوج سنة ، فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من
تركة زوجها سنة ، فأنزل الله في أول الاسلام : ( والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) ( 1 ) فلما قوى
الاسلام أنزل الله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن ) ( 2 ) إلى آخر
الآية .
( 28481 ) 5 - علي بن إبراهيم في تفسيره رفعه قال : كانت عدة النساء في
الجاهلية إذا مات الرجل من امرأته تعتد امرأته سنة ، فلما بعث الله رسوله لم
ينقلهم عن ذلك بل تركهم على عاداتهم وأنزل الله عليه بذلك قرآنا
هامش
3 - علل الشرائع : 508 / 2 .
( 1 ) وفي نسخة : بعد ( همش المصححة الثانية ) .
4 - المحكم والمتشابه : 9 .
( 1 ) البقرة 2 : 240 .
( 2 ) البقرة 2 : 234 .
5 - تفسير القمي 1 : 77 .