تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( 28479 ) 3 - وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن محمد بن بكير ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأي علة صارت عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشر . ( 28480 ) 4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ قال : ومن ذلك : ان العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة ، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة أو ما يجري مجراها ، وقالت : البعل أهون علي من هذه ، ولا أكتحل ولا أمتشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة ، فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة ، فأنزل الله في أول الاسلام : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) ( 1 ) فلما قوى الاسلام أنزل الله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن ) ( 2 ) إلى آخر الآية . ( 28481 ) 5 - علي بن إبراهيم في تفسيره رفعه قال : كانت عدة النساء في الجاهلية إذا مات الرجل من امرأته تعتد امرأته سنة ، فلما بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلك بل تركهم على عاداتهم وأنزل الله عليه بذلك قرآنا
هامش
3 - علل الشرائع : 508 / 2 . ( 1 ) وفي نسخة : بعد ( همش المصححة الثانية ) . 4 - المحكم والمتشابه : 9 . ( 1 ) البقرة 2 : 240 . ( 2 ) البقرة 2 : 234 . 5 - تفسير القمي 1 : 77 .