تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطا فلم يجابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما اشترط عليهن ، ( أما ما ) ( 1 ) شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عز وجل : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) ( 2 ) فلم يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك اسمه أنه غاية صبر المرأة عن الرجل ، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء ، قال الله عز وجل : ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 3 ) ولم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر وعلم أن غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثم أوجبه عليها ولها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 5 ) . محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي خالد الهيثم قال : سألت أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 6 ) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند نحوه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) البقرة 2 : 226 . ( 3 ) البقرة 2 : 234 . ( 4 ) في المصدر زيادة : صبر . ( 5 ) التهذيب 8 : 143 / 495 . ( 6 ) علل الشرائع : 507 / 1 . ( 7 ) المحسن : 302 / 11 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 236 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث