الأزرق ، ومعمر بن يحيى كلهم عن أبي جعفر وأبى عبد الله ( عليهما
السلام ) أنهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها ( 2 )
فليس طلاقه إياها بطلاق . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب ( 3 ) وكذا كل ما قبله .
( 27915 ) 6 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من
يومه ، ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف
السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا
في طهر آخر ؟ قال :
نعم ، قلت : حتى يجامع ؟ قال : نعم .
( 27916 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من طلق امرأته
ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ ، وقد رد رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض
فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك الطلاق وقال : كل شئ خالف
كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل ، وقال : لا طلاق إلا في عدة .
( 37917 ) 8 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
محمد بن إسماعيل ابن بزيع ،
( وفي نسخة : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
هامش
( 2 ) في نسخة : مسها .
( 3 ) التهذيب 8 : 47 / 147 .
6 - الكافي 6 : 60 / 12 .
7 - الكافي 6 : 60 / 15 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 7 من هذه الأبواب .
8 - الكافي 6 : 61 / 16 .