طلاقا ، فقلت له : فكيف طلاق السنة فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها
قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل ،
قلت : فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين ، قال : لا تجوز
شهادة النساء في الطلاق ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل
وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض
والنفاس حينئذ .
( 27910 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ،
عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : طلق ابن
عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
فأمره أن يراجعها ، فقلت : إن الناس يقولون : إنما طلقها واحدة وهي
حائض ، قال : فلأي شئ سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا إن
كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكن طلقها ثلاثا فأمره رسول الله ( صلى
هامش
( 1 ) من بداية الحديث 10 إلى هنا ، قد خرج في المسودة إلى الهامش ، لكنا لم نعثر عليه فيه
واعتمدنا في اثباته على الطبعات السابقة .
( 2 ) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب المتعة ، وفي
الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم والنشوز .
( 3 ) يأتي في البابين 8 و 9 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 10 وفي الحديث 3 من الباب 16 ، وفي
الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 من الباب 14 من أبواب الايمان ،
وفي الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق ، وغيرها .
الباب 8
فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 6 : 59 / 9 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
( 1 ) ( أن ) ليس في المصدر .