أمر الله عز وجل به ، فمن خالف لم يكن له طلاق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا حديث الحلبي .
( 27904 ) 8 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : كل شئ خالف كتاب الله فهو
رد إلى كتاب الله عز وجل ، وقال : لا طلاق إلا في عدة .
( 27905 ) 9 - وعن محمد بن جعفر أبي العباس ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا : انهم أهل بيت
ولم يعلم بهم أحد ، فقال : ليس بشئ .
( 27906 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن الحسن
القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم ( بن عبد الله ) ( 1 ) بن بهلول ،
عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يقع
الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لأنه حد من حدود الله عز وجل ، يقول : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) ( 2 ) ويقول :
( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ويقول : ( تلك حدود الله ومن يتعد حدود
الله فقد ظلم نفسه ) ( 4 ) وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رد طلاق
عبد الله بن عمر لأنه كان على خلاف الكتاب والسنة .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 47 / 164 .
8 - الكافي 6 : 60 / 15 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب .
9 - الكافي 6 : 59 / 8 .
10 - علل الشرائع 2 : 506 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) الطلاق 65 : 1 .
( 3 ) الطلاق 65 : 2 .
( 4 ) الطلاق 65 : 1 .