عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : الطلاق لغير السنة باطل .
أقول : المراد بالسنة المعنى الأعم أي الموافق للشرع أعم من طلاق السنة
والعدة وغيرهما .
( 27900 ) 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في حديث قال : الطلاق على غير السنة باطل .
( 27901 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
عبد الله ابن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : من طلق لغير السنة رد إلى الكتاب ( كتاب ( 1 ) وإن رغم أنفه .
( 27902 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطلاق إذا
لم يطلق للعدة فقال : يرد إلى كتاب الله عز وجل .
أقول : الظاهر أن المراد بالعدة هنا عدة الطهر بمعنى انقضاء الحيض
ودخولها في طهر لم يجامعها فيه ، وهو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي ( 7 ) .
( 27903 ) 7 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إنما الطلاق الذي
هامش
4 - الكافي 6 : 58 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .
5 - الكافي 6 : 58 / 4 .
( 1 ) في نسخة : كتاب الله " هامش المخطوط " وكذلك المصدر .
6 - الكافي 6 : 58 / 5 .
( 1 ) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب .
7 - الكفي 6 : 58 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 8 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10
من هذه الأبواب .