مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 1 )
وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله .
ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن سنان ،
عن ابن مسكان مثله ( 3 ) .
( 28257 ) 9 - وعن الحسين ( 1 ) بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض
أصحابه ( 2 ) ، عن أبان ابن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس
جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت
العدة .
( 28258 ) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه ،
عن أبيهما عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته في مرضه ، قال : ترثه ما دام في
مرضه وإن انقضت عدتها
( 28259 ) 11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ( 1 ) ، عن الحسين بن
سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته وهو مريض ؟ ، قال :
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 78 / 265 ، وفيه : محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن
محمد بن سماعة ، عن ابن رباط .
( 3 ) الاستبصار 3 : 305 / 1085 .
9 - الكافي 7 : 134 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج .
( 1 ) في نسخة : الحسن ( هامش المصححة الثانية ) .
( 2 ) في المصدر : أصحابنا .
10 - التهذيب 8 : 78 / 266 ، والاستبصار 3 : 305 / 1086 .
11 - التهذيب 8 : 79 / 271 ، والاستبصار 3 : 206 / 1089 .
( 1 ) في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمد .