إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب ( 1 ) فدفعتها إلى جوفه ، فكان
آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه ، فما كفارة ذلك ؟ قال : ألك أم
حية ؟ قال : لا ، قال : فلك خالة حية ؟ قال : نعم ، فقال : فابررها فإنها
بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت ، قال أبو خديجة : فقلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : متى كان هذا ؟ فقال : كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة
أن يسبين فيلدن في قوم آخرين .
104 - باب تحريم العقوق وحده
( 27692 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن عبد الله بن المغيرة ، عن ( أبي عبد الله ) ( 1 ) ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كن بارا و ( اقصر ) ( 2 ) على الجنة ، وإن
كنت عاقا فاقصر ( 3 ) على النار .
( 27693 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن سنان عن حديد بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
أدنى العقوق أف ، ولو علم الله شيئا أهون منه لنهى عنه .
وعن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن
أبان بن عثمان ، عن حديد بن حكيم ، مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) القليب : البئر . ( لسان العرب 1 : 689 ) .
الباب 104
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 2 : 260 / 2 .
( 1 ) في المصدر : أبي الحسن ( عليه السلام ) .
( 2 ) في المصدر : اقتصر .
( 3 ) في المصدر : فاقتصر .
2 - الكافي 2 : 260 / 1 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 44 / 160
( 1 ) الكافي 2 : 261 / 9 .