تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب ( 1 ) فدفعتها إلى جوفه ، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه ، فما كفارة ذلك ؟ قال : ألك أم حية ؟ قال : لا ، قال : فلك خالة حية ؟ قال : نعم ، فقال : فابررها فإنها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت ، قال أبو خديجة : فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى كان هذا ؟ فقال : كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين . 104 - باب تحريم العقوق وحده ( 27692 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ( أبي عبد الله ) ( 1 ) ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كن بارا و ( اقصر ) ( 2 ) على الجنة ، وإن كنت عاقا فاقصر ( 3 ) على النار . ( 27693 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان عن حديد بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى العقوق أف ، ولو علم الله شيئا أهون منه لنهى عنه . وعن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن حديد بن حكيم ، مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) القليب : البئر . ( لسان العرب 1 : 689 ) . الباب 104 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 2 : 260 / 2 . ( 1 ) في المصدر : أبي الحسن ( عليه السلام ) . ( 2 ) في المصدر : اقتصر . ( 3 ) في المصدر : فاقتصر . 2 - الكافي 2 : 260 / 1 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 44 / 160 ( 1 ) الكافي 2 : 261 / 9 .