102 - باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك ، ومن
نفى ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان
( 27689 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ( ينف
عنه ) ( 1 ) أبدا .
( 27690 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ( نفى ولدها ) وقذفها ، هل عليه
لعان ؟ قال : لا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله ( 2 ) .
103 - باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه
( 27691 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن
عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال له : إني ولدت بنتا وربيتها حتى
هامش
الباب 102
فيه حديثان
1 - التهذيب 8 : 183 / 639 .
( 1 ) في المصدر : ينتف منه .
2 - التهذيب 8 : 189 / 658 و 7 : 476 / 1912 ، والاستبصار 3 : 374 / 1337 وأورده في
الحديث 11 ، وعن قرب الإسناد والمسائل في الحديث 14 من الباب 5 من أبواب اللعان .
( 1 ) في المصدر : فأولدها .
( 2 ) يأتي في الباب 5 من أبواب اللعان .
الباب 103
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2 : 130 / 18 .