تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
102 - باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك ، ومن نفى ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان ( 27689 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ( ينف عنه ) ( 1 ) أبدا . ( 27690 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ( نفى ولدها ) وقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله ( 2 ) . 103 - باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه ( 27691 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال له : إني ولدت بنتا وربيتها حتى
هامش
الباب 102 فيه حديثان 1 - التهذيب 8 : 183 / 639 . ( 1 ) في المصدر : ينتف منه . 2 - التهذيب 8 : 189 / 658 و 7 : 476 / 1912 ، والاستبصار 3 : 374 / 1337 وأورده في الحديث 11 ، وعن قرب الإسناد والمسائل في الحديث 14 من الباب 5 من أبواب اللعان . ( 1 ) في المصدر : فأولدها . ( 2 ) يأتي في الباب 5 من أبواب اللعان . الباب 103 فيه حديث واحد 1 - الكافي 2 : 130 / 18 .