أصحابه ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى
رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إني خرجت
وامرأتي حائض ، فرجعت وهي حبلى ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : من تتهم ؟ قال : أتهم رجلين فجاء بهما ، فقال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا ، فخرج كما قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجعل معقلته على قوم أمه ، وميراثه لهم ، ولو أن
إنسانا قال له : يا ابن الزانية ، لجلد الحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على أحكام أولاد الإماء في محله ( 2 ) .
101 - باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به
الولد ولا يرثه
( 27688 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن القمي قال : كتب بعض أصحابنا على
يدي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم
إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب ( عليه
السلام ) بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 182 / 636 .
( 2 ) تقدم في الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وأما الولد للفراش تقدم في الحديث 1 من
الباب 56 وفي الباب 58 و 74 من أبواب نكاح العبيد ، ويأتي في الباب 8 من أبواب ميراث
ولد الملاعنة .
الباب 101
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 182 / 637 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
( 1 ) تقدم في الباب 74 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) يأتي في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .